كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

يُلحَقُ بالحَيضِ، ولا بالنِّفاسِ، وإن لَمْ يغلِبْ تكرُّرُه، فهُو مُلحَقٌ (¬1) بالحَيضِ (¬2) فِي إسْقاطِ الصلاةِ، وغيرِ ذلك.
ولا بدعَةَ فِي جمْعِ الثلاثِ مِن الحُرِّ أو الثِّنتَينِ مِمَّنْ فيهِ رِقٌّ، والأَوْلَى التفريقُ على الأَقراءِ (¬3).
* * *

* والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ (¬4): وهو طَلاقُ مَن لا تَجبُ علَيْها العِدةُ لِعَدمِ الوَطءِ، أو استِدخالِ منيٍّ، أو تَجبُ وهي مِن ذَواتِ الأشهُرِ لِصغَرٍ (¬5)، أو إياسٍ، والتي ظَهرَ حَمْلُها منه.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "يلحق".
(¬2) "ولا بالنفاس. . . بالحيض" سقط من (ب).
(¬3) الطَّلَاق الثلاث لا بدعة فيه عند الشافعي رحمه اللَّه، راجع "الأم" (5/ 180)، و"مختصر المزني" (ص 191)، و"تكملة المجموع" (18/ 229) خلافًا لأبي حنيفة ومالك، فقد ذهبا إلى كونه بدعة، وكرهه الحنابلة، وفي تحريمه وبدعته روايتان: الأولى كالشافعي، واختارها الخرقي، والثانية كأبي حنيفة ومالك، واختارها القاضي أبو يعلى.
(¬4) راجع: "الإقناع" (ص 148) و"التنبيه" (ص 174) و"عمدة السالك" (ص 164) و"تحفة الطلاب" (2/ 300 - 301).
(¬5) في (ب): "بصغر".

الصفحة 257