كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
سَالمٌ، فيُكتفَى على هذا فِي الاستِحبابِ بالإمْساكِ إلى الطُّهرِ الأوَّلِ، وبِه يَزولُ ضَررُ (¬1) تَطويل العِدةِ، وعلى هذا جرى "الحاوي" و"المنهاج" (¬2) لكنْ بِعبارةٍ فيها خَللٌ، وفِي "المختصر المنبه" (¬3).
وقد قيل: إنَّ فِي "الإمْلاءِ": ولَو طَلَّقَها، وهِي حائضٌ فأُحِبُّ له أَنْ (¬4) يُراجِعَها، ثُم لْيُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثُم (¬5) تَحيضَ، ثُم تَطْهُرَ، ثُم إنْ شَاءَ طَلَّقَ قبْلَ أَنْ يَمَسَّ، أوْ أَمسَكَ.
وقال الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه-: (¬6): إنَّه يَحتمِلُ أن يكونَ ذلك (¬7) لِيستبرِئَها المطلِّقُ، فيُطلِّقَها وعِدَّتُها مَعلومةٌ.
وهذا المَنقولُ عن "الإملاء" هو المصحَّحُ عند جمْعٍ مِنْ أصْحابِه، وقَطَعَ به بعضُهم، ونقَلَه الإمامُ عنِ الجُمهورِ.
والخِلافُ قَولانِ، لا وجْهانِ كما ذَكرُوه، وهو فِي تأدِّي الاستِحبابِ (¬8) التَّامِّ، فأمَّا أصْلُ الاستِحبابِ وإباحةِ الطَّلَاقِ فيَحصُلُ بِالأوَّلِ قَطْعًا، كما اقتضَاهُ نقْلُ الإمامِ وغيرِه.
¬__________
(¬1) في (ل): "وبه تزول صور".
(¬2) "المنهاج" (ص: 241).
(¬3) في (ل): "البتة".
(¬4) في (ل): "فأحب إليَّ".
(¬5) "تطهر، ثم" سقط من (ب).
(¬6) "رضي اللَّه عنه" سقط من (ب).
(¬7) "ذلك" زيادة من (ل).
(¬8) في (ز): "الأصحاب".
الصفحة 262