كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
* وشفاعتُهُ عامةٌ.
* وأُمتُهُ خيرُ الأُمَمِ.
* وهو خاتَمُ الأنبياءِ (¬1).
* وفِي القَضاء (¬2) والشهادَةِ يَحْكُمُ ويَشهَدُ.
* ويَقبَلُ الشَّهادةَ لِنفْسِه وولَدِه.
* ويَجْعلُ شَهادةَ الواحدِ باثْنَيْنِ كما فِي قَضِية خُزَيْمةَ.
* ومَن وَطِئَها مِن الإماءِ هلْ تحرُمُ على غيرِه؟ فيه خِلَافٌ، وذلكَ يَعُمُّ المُستولَدَةَ، والذي فِي القرْآنِ تحريمُ الزَّوجاتِ.
* * *
والتزويجُ مَندوبٌ لمُحتاجٍ إلَيه واجدًا أُهبَتَهُ، فإنْ لَمْ يجِدْها كَسَرَ شهْوتَه بالصَّوْمِ، فإنْ لَمْ تَنكسِرْ لَمْ يَكسِرها بالكافُورِ ونحوِهِ، ويَتزوَّجُ (¬3)، وإنْ لَمْ يَحْتَجْ ولَمْ يَجِدْها كُرِهَ لَه (¬4)، وذلك في (¬5) العِنِّينِ ونحوِه، ولَو مع وجُودِ الأُهْبةِ (¬6).
¬__________
(¬1) في (ب، ز): تقدمت هذه الخصيصة على التي سبقتها.
(¬2) في (ل): "القضايا".
(¬3) في "روضة الطالبين" (7/ 18): "بل يتزوج".
(¬4) "له" سقط من (ل).
(¬5) "في" سقط من (ل).
(¬6) في (ب): "وله مع وجودها".
الصفحة 27
511