كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
وأمَّا واجدُها غَيرُ المُحتاجِ لأَمْر عُنَّةٍ (¬1) ونَحوِها، فالعِبادةُ أفْضلُ له، فإنْ لَمْ يَتعبدْ فالنِّكاحُ أفْضلُ (¬2).
والبِكْرُ، الدَّيِّنةُ، الولودُ، النسيبةُ، البعيدةُ، الجميلةُ، العاقلةُ: أوْلى (¬3).
ويُستحبُّ النظرُ إلى مَن عَزمَ على نِكاحِها قَبْل خِطبتِها (¬4)، ولَو بِغَيرِ إِذْنِها (¬5).
ويجوزُ تكريرُه (¬6).
¬__________
(¬1) في (ب): "لا تسيب عنه".
(¬2) "منهاج الطالبين" (ص 204)، و"روضة الطالبين" (7/ 18) وفيه: فإن لم يكن مشتغلًا بالعبادة فوجهان حكاهما ابن القطان وغيره وأصحهما النكاح أفضل كي لا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، والثاني تركه أفضل لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه، وحكي وجه أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة، وفي "شرح مختصر الجويني" وجه أنه إن خاف الزنا وجب عليه النكاح. اهـ.
وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن النكاح في حقه مندوب إليه، وفي رواية عن أحمد أنه واجب، وهو مذهب الظاهرية.
(¬3) في "روضة الطالبين" (7/ 19)، وفيه: والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة، ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة قاله المتولي، وإنما قيدت لغير المصلحة لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج أم سلمة -رضي اللَّه عنها- ومعها ولد أبي سلمة -رضي اللَّه عنهم-.
(¬4) وقال في "روضة الطالبين" (7/ 19): لئلا يندم. وفيه: ووقت هذا النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح، وقيل ينظر حين تأذن فيعقد النكاح، وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة.
(¬5) وفاقًا للحنفية والحنابلة، وخلافًا للمالكية.
(¬6) "روضة الطالبين" (7/ 20).
الصفحة 28
511