كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

فصل فِي تعليق الطلاق (¬1)
التعليقُ ترتيبُ شيءٍ غَيرِ حَاصلٍ، على شَيءٍ حاصِلٍ أوْ غَيرِ حاصِلٍ، بـ "إنْ" أو إحدى أَخوَاتِها، أو ما فِي معنى ذلك (¬2).
وأَخواتُ "إنْ": "إذَا" و"متى" و"أي" و"إذَا ما" و"أينَ" و"حيثُ" و"أنَّى" و"أيانَ" و"مَن" و"مَا" و"كلَّما" (¬3).
وجميعُها فِي الإثباتِ للتراخِي عند الإطْلاقِ إلا فيما سبَقَ فِي "إنْ شِئتِ" و"إنْ أعطَيتِني" وجميعُها فِي النَّفي لِلْفَورِ إلا "إنْ".
ولا يَقتضِي شَيءٌ مِنها التَّكرارَ إلا "كلَّما".
¬__________
(¬1) من علق الطَّلاق بصفة وقع بوجودها، إلا في أربعة أحوال:
أحدها: أن يعلق الطَّلَاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والثاني: أن يعلق الطَّلَاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.
والثالث: أن يعلق الطَّلَاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والرابع: أن يعلق الطَّلَاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين، وهو أظهرهما.
راجع: "تحفة الطلاب" (2/ 302).
(¬2) "معنى ذلك" سقط من (ل).
(¬3) ولا فرق بين "إن"، و"إذا"، فالكلُّ تعليقٌ، فسواء قال: "إن طلعت الشمس" أو "إذا طلعت الشمس".

الصفحة 283