كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
ويَنظرُ للوَجْهِ والكَفينِ ظَهرًا وبَطْنًا لا لِغَيرِ ذلك (¬1)، فإنْ لَمْ يَتيسَّرْ بَعثَ امْرأةً تَتأمَّلُها وتَصِفُها لَه، والمَرْأةُ تَنْظُرُ إلَيه (¬2).
وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:
فيَحرُمُ نَظرُ الفَحْلِ البالِغِ أو (¬3) المُراهِقِ للْمرأةِ الحُرةِ الأجنبيةِ لِغَيرِ (¬4) حَاجةٍ، وإنْ أمِن الفِتنةَ (¬5) حتى إلى (¬6) الوَجْهِ والكَفَّينِ، وكذَا الأَمَةِ عند خَوفِ الفِتنة (¬7)، ويحرُمُ
¬__________
(¬1) "روضة الطالبين" (7/ 20) وحكى الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم، وفي "شرح مختصر الجويني" وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل، والصحيح الأول. انتهى. قلت: وذهب الغزالي في "الوسيط" (5/ 28) و"الوجيز" (2/ 3) إلى الاقتصار على الوجه فقط، وتعقبه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط"، فقال: ما ذكره المؤلف [يعنيي الغزالي] في "الوسيط" و"الوجيز" من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه: غير صحيح.
(¬2) "منهاج الطالبين" (ص 204) "روضة الطالبين" (7/ 20) وفيه: فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
(¬3) في (ب): "و".
(¬4) في (ل): "بغير".
(¬5) قال في "المنهاج" (ص 204): عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح.
(¬6) "إلى" سقط من (ب).
(¬7) ذكر النووي في "الروضة" (7/ 21): أنه يحرم نظره إلى عورتها مطلقًا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنةً. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم، لقول اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [الأحزاب: 31] وهو مفسرٌ بالوجه والكفين، لكن يكره. والثاني: يحرم، ووجهه اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافراتٍ، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محركٌ للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه.
الصفحة 29
511