كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

اقْتَصرَ على التَّمليكِ (¬1)، ومَنْ أثْبتَ القَولَينِ (¬2).
ولو قال: "وكَّلْتُكِ فِي طلاقِ نَفْسِكِ" تمَحَّضَ (¬3) حُكْمُ التَّوكيلِ على طَريقِ التَّصريحِ به، وفِي طَريقٍ لَهُم إِثباتُ الخِلافِ، قال القَاضي حُسَينٌ: لأنه يَشوبُه شُعبةُ التَّمليكِ، وإنْ صَرَّحَ بالتَّوكيلِ، وعلى هذا لا يَتمكَّنُ الزَّوجُ مِنْ تَوكيلِها التَّوكيلَ المَحْضَ (¬4).
ولو قال: "ملكتُكِ طلاقَ نفسِكِ" فهو تَمليكٌ قَطْعًا على طَريقتِهم، ولَمْ أرَ مَن ذَكرَه.
* * *

ولو قال: "طلِّقي نفسَك ثلاثًا إنْ شِئتِ"، فطَلَّقَتْ نفْسَها واحدةً، وَقعَتْ (¬5).
ولَو قال: "طلِّقِي نفْسَكِ واحدةً إنْ شِئْتِ" فطَلَّقتْ ثلاثًا، وقَعتْ واحدةً.
ولو قَدَّمَ ذِكْرَ المَشيئةِ فِي الصُّورتَينِ بأنْ قال: "طلِّقِي نفْسَكِ إنْ شِئْتِ ثلاثًا" أو قال: "طلِّقي نفْسَكِ إنْ شِئتِ واحدةً" فطَلَّقَتْ (¬6) في الأُولى واحدةً، وفِي الثانِيةِ ثَلاثًا (¬7).
قال ابْنُ القاصِّ وسَائرُ الأصْحابِ: "لا يقعُ شيْءٌ", لأنَّ مَشيئةَ ذلك
¬__________
(¬1) في (ل): "التعليل".
(¬2) "الروضة" (8/ 146).
(¬3) في (أ، ل): "محض".
(¬4) "الروضة" (8/ 146).
(¬5) "الروضة" (8/ 152).
(¬6) في (ل): "وطلقت".
(¬7) "الروضة" (8/ 152).

الصفحة 309