كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

-على ما صحَّحَهُ الجُمهورُ- خِلَافًا لِلإِمامِ ومَن تَبِعَه، فتَحريمُهما أبَدًا (¬1) بوَطْءِ شُبْهةٍ لا يُوصَفُ بالإباحةِ على ما رجَّحَه (¬2) بعضُهم.
وأما مَن لا تَحرُمُ على التأبِيدِ كأُختِ الزَّوجةِ فكَالأَجْنبيةِ.
ورجَّحُوا إلحاقَ المَمْسوحِ بالمَحْرَمِ (¬3).
وكذا عَبْدُ المرأةِ ولَو مُكاتَبًا، واستثْنَى القَاضِي الحُسينِ ما (¬4) إذا كانَ معه وفاءٌ لا مُطْلَقًا (¬5) كما وقع فِي "الروضةِ" (¬6)، والنصّ الاستثناءُ مُطْلقًا.
والصبيُّ الذِي يَحْكِي ما يَراه (¬7) لا يَجُوزُ التكشُّفُ بحضرتِهِ (¬8).
وكذا المَجنونُ.
والصَّبيةُ التي لا تُشتَهى يَنظُر غيرَ فرجِها عند جماعةٍ (¬9)، وجوَّزَهُ آخرُونَ، إلى التمييزِ لِتسامُح (¬10) النَّاس بِهِ (¬11).
¬__________
(¬1) في (ب): "مؤبدًا".
(¬2) في (ل): "صححه".
(¬3) "منهاج الطالبين" (ص 204).
(¬4) "ما" سقط من (ب).
(¬5) نهاية السقط الواقع بـ (أ) المشار إليه آنفًا.
(¬6) "الروضة" (7/ 27).
(¬7) في (ل): "يرى".
(¬8) "الوسيط" (5/ 34).
(¬9) "منهاج الطالبين" (ص 204).
(¬10) في (ب): "يتسامح".
(¬11) في النظر إلى الصبية، وجهان. أحدهما: المنع. والأصح الجواز، ولا فرق بين عورتها =

الصفحة 31