كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

إلَّا (¬1) الدُّبرُ فيحرُمُ النظرُ إليه، وسَيأتي ما يُخالفُ فيه القُبُلُ الدُّبُرَ (¬2).
والرجعيةُ فِي النظرِ كالأجنبيةِ، وحيثُ امتنعَ الاستمتاعُ لعِدَّةِ شُبهةٍ أو رِدَّةٍ أو تَمَجُّسٍ (¬3) أو كتابةٍ أو شركةٍ: يحرمُ نظرُ (¬4) ما بين السُّرَّةِ والرُّكبةِ.
وتُقدَّمُ الاستخارةُ فِي هذا البابِ، وقدْ تقدَّمَتْ (¬5).
وعَن أبِي أيوبَ الأنصاريِّ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَا أبَا أيوبَ، اكْتُمِ الْخِطْبَةَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وَأَحْسِنْ وضُوءَكَ، وصَلِّ رِكعتَيْنِ أوْ مَا شِئْتَ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّده وسبِّحْهُ (¬6)، وارْفَعْ رأسَكَ إلى السَّمَاءِ وقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ
¬__________
= النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى".
قال ابن عدي في "الكامل" (2/ 75) بعد روايته: يشبه أن تكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء لأن بقية كثيرًا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين.
ورواه ابن حبان في "المجروحين" (1/ 202) وحكم بوضعه، كما فعل أبو حاتم الرازي كما في "علل الحديث" (2394) لابنه، ومشى على ذلك جماعة حكموا بوضعه، ومنهم ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 176)، والذهبي في "الميزان" (2/ 47) و"تلخيص الموضوعات" (ص 233)، وانظر "الفوائد المجموعة" (ص 127) و"اللآلئ المصنوعة" (2/ 144)، و"تنزيه الشريعة" (2/ 309).
(¬1) في (ل): "لا".
(¬2) في (ل): "الدبر القبل".
(¬3) "تمجس": سقط من (ب).
(¬4) في (ل): "النظر".
(¬5) في (ل): "تقدم".
(¬6) في (ل): "ثم مجِّده وحَمِّده وسبِّحه".

الصفحة 35