كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولا يَجوزُ التعريضُ (¬1) بخِطبةِ الرَّجعيَّةِ (¬2)، وفِي نصٍّ فِي "البويطي" ما يقْتضِي جَوازَه، وهو غَريبٌ، ويجوزُ التعريضُ بِخِطبةِ (¬3) بقيةِ المعتَدَّاتِ دونَ التصريحِ (¬4)، إلا لِصاحبِ العِدةِ أو الاستِبراءِ الذي يَجوزُ لَه أَنْ ينكِح فِي ذلك، [فلَه التصريحُ] (¬5).
ولا يَجوزُ خِطبةُ أَمَةِ غَيرِك التِي (¬6) يطؤُها قَبْلَ الاسْتبراءِ، ولا بَعْدَه، إذا كانتْ عِندَه لِقصْدِ التَّسَرِّي، والمُستولَدَةُ فِي ذلك أَوْلى.
ومَتى وَجَبَ الاسْتبراءُ ولم يَقصِدِ التَّسرِّي جازَ التعريضُ كالبَائِن إلا إنْ خِيفَ فسادُها (¬7) على مالِكِها، ومتى لَمْ (¬8) يكنْ هناكَ شيءٌ مِن ذلك فيَجوزُ التصريحُ؛ قلتُ مسائِلَ الإمَاءِ تَخْريجًا (¬9).
وأما مَنْ حَرُمتْ لِعارضٍ قد يزولُ فلا يجوزُ خِطبتُها للتزْويجِ فِي الحالَةِ
¬__________
(¬1) في (أ): "التعرض".
(¬2) "الروضة" (7/ 30).
(¬3) في (أ، ب): "لخطبة".
(¬4) قال في "الوسيط" (5/ 39): والتصريح بخطبة المعتدة حرام، والتعريض جائز في عدة الوفاة، وحرام في عدة الرجعية، وفي عدة البائنة وجهان.
(¬5) قال النووي: قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة، ولا يكره التعريض والتصريح به لزوجته وأمته.
(¬6) في (أ): "الذي".
(¬7) في (ل): "إفسادها".
(¬8) في (ل): "ثم".
(¬9) "تخريجًا" سقط من (ل).

الصفحة 38