كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
المُحرَّمةِ، وتجوزُ للتزويجِ إذا زالَ العارِضُ إلَّا فِي كُفرِهِ (¬1) كما سَبق، وذلك كما فِي الإِحْرامِ معَ الكَراهةِ.
ويَنبغِي أَنْ يأتِي مثلُه فِي الأَمَةِ لِمَنْ يَمتنعُ عليه نكاحُها، وفِي خامسَةِ (¬2) الحُرِّ، وثالِثةِ العبدِ، وثانيةِ السفيهِ ونحوِهِ، ومَن لا يُجْمَعُ مع زَوْجتِه.
وإذا خِيفَ محْذُورٌ (¬3) فِي هذه ونحْوِها حرُمَ.
ولا كَراهةَ فِي أن يقولَ المُسلمُ للمَجُوسيةِ ونحوِها: "إذا أسْلَمتِ تزوجتُكِ"؛ لأن الحملَ على الإسْلامِ مطْلوبٌ بخلافِ الكافِرِ للْمسلِمَةِ (¬4).
* * *
وأمَّا مَن يَمتنعُ نكاحُها لِغَير ذلك كما فِي البِنْتِ الصَّغيرةِ العاقِلَةِ أوِ البِكْرِ فاقِدةِ المُجْبِرِ فيجُوزُ التصريحُ لخِطبَتِها (¬5) لِيقعَ التَّزويجُ إذا زالَ المانعُ ولَم يَتعرضُوا لِكثيرٍ مِن ذلك.
وإنَّما يأثمُ بالخِطبةِ (¬6) على خِطْبةِ غيرِهِ بعد صَريحِ الإجابةِ إذا عَلِم الحالَ (¬7)، ولَم يأذنْ ذلك الخاطبُ ولَم يتركْ ولَمْ يغِبْ مُدةً يحصُلُ لَها بذلك
¬__________
(¬1) في (ل): "لا كفرة".
(¬2) في (أ): "خامسها".
(¬3) في (ل): "محذورًا".
(¬4) في (ل): "المسلمة".
(¬5) في (ل): "بخطبتها".
(¬6) في (ل): "بخطبته".
(¬7) في (ل): "بالحال".
الصفحة 39