كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باب (¬1) العدة
هي بِكسْرِ العَينِ اسمٌ مِن الاعْتدادِ، وقال المَاورْديُّ: مَصدرُ الإحْصَاءِ، وهُو مَردودٌ، والعِدَّة (¬2) بالفتحِ الجُملةُ المَعدودةُ، وبالضَّمِّ الشيءُ المُعَدُّ.
وشَرْعًا: اسم لِمُدةٍ مَعدودةٍ تَتربَّصُ فيها المَرأةُ لِخُلُوِّها عنْ عِلْقَةِ وَطءٍ أو ماءٍ محتَرمَيْنِ (¬3) أو لتفجُّعٍ.
وآياتُ العِدَدِ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي (¬4) لَمْ
¬__________
(¬1) في (ل): "كتاب".
(¬2) في (ل): "وكالعدة".
(¬3) في (ب): "محرمين".
(¬4) في (ب): "واللاء".
الصفحة 393