كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (¬1)}.
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.
* * *

وهيَ أربعةُ أقْسَامٍ:
1 - معنًى مَحضٌ.
2 - وتعبدٌ مَحضٌ.
3 - ويَجتمِعُ الأمْرانِ، والمَعنى أغْلَبُ.
4 - ويَجتمِعُ الأمْرَانِ، والتعبُّدُ (¬2) أغْلَبُ.
* * *

- فالأولُ: عِدَّةُ الحائلِ (¬3).
- والثاني: عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زَوجُها التي لم يَدخُلْ بها.
وفي (¬4) التي وقع الطَّلَاق عليها (¬5) بيَقين بَراءةِ الرَّحمِ.
وفِي موطُوءَةِ الصَّبِيِّ الذي يُقطعُ بأنه لا يولَدُ لِمثلِهِ.
¬__________
(¬1) "وأولات الأحمال. . . حملهن" جاءت بعد قوله: "وعشرًا" في (ب، ل).
(¬2) في (أ): "والبعد".
(¬3) يعني بوضع الحمل، راجع "الغاية القصوى" (2/ 845) و"فتح المنان" (ص 376).
(¬4) "في" سقط من (ل).
(¬5) في (ل): "عليها الطلاق".

الصفحة 394