كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

الضَّررُ؛ قلتُ هذا الأخيرَ تخْريجًا.
ولا يَحرُمُ إذا لَمْ (¬1) يُصرَّحْ لَه بالإجابةِ (¬2)، وحيثُ حَرُمَتِ الخِطبةُ حَرُمَ الجوابُ.
وحيثُ جَازتْ جازَ الجَوابُ على حَسَبِ الحالِ فِي التَّعريضِ والتصريحِ.
والمُعتَبَرُ جَوابُ مَن يُزوِّجُها بغَيرِ إذْنِها (¬3) كالمُجْبِرِ والمالِكِ والسُّلطانِ فِي المَجنونةِ، وفِي غيرِ ذلك لا بدَّ مِن جَوابِها (¬4).
ومَن استُشيرَ (¬5) فِي حالِ الخَاطِبِ جازَ أَنْ يَصْدُقَ فِي ذِكْرِ ما هو عليه، ولا يكونُ غِيبةً لو ذَكَرَ مَكرُوهًا يعْرِفُهُ، فهو مِن الغِيبةِ المُباحةِ لِمَا فيه مِنَ التَّحذيرِ (¬6).
* * *

والغِيبةُ تُباحُ فِي سِتةِ مواضِعَ جَمَعَها الناظمُ فِي قولِهِ:
ذِكرُ العيوبِ تُباحُ عند ثلاثة ... وثلاثةٌ فيها الأئمةُ أجمعوا (¬7)
¬__________
(¬1) "لم" سقط من (ل).
(¬2) "الروضة" (7/ 31).
(¬3) في (ل): "والمعتبر بجواب من يزوجها بغير إذن".
(¬4) "الروضة" (7/ 31).
(¬5) في (أ): "استتر".
(¬6) "الروضة" (7/ 32 - 33).
(¬7) رسمت في (أ): "أجمع".

الصفحة 40