كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وهْيَ التظلمُ واستعانةُ (¬1) أَيِّدِ ... وكذاك الاستفتاءُ فيما يصنعُ (¬2)
والرابعُ التحذيرُ ثم مُجاهرٌ ... والسادسُ التعريفُ خُذْ ما ينفعُ
واحذرْ سواها فهْوَ لحمُ مَيِّتٍ ... من مسلمٍ أَقْبَلتَ فيهِ ترتعُ (¬3)
والمرادُ بالتعريفِ اللَّقبُ كالأَعورِ، أو كالأَعرجِ (¬4)، ونحوِه، ولا يكونُ بقَصْدِ تنْقِيص (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "واستغاثة".
(¬2) في (ل): "يسمع".
(¬3) ومع في حاشية (ظا) [154/ ب]: "زاد شيخ الإسلام المؤلف سؤال المقتول عمن قتله، محتجًا بقضية اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها، ونظم ذلك جماعة، فمنهم القائل: وسؤال مقتول أزيد صال أم عمرو عليك زيادة لا تدفع. . . . ".
(¬4) في (ل): "بالأعور أو بالأعرج".
(¬5) في (ل): "ولا يكون لقصدٍ بتنقيص"، وفي (أ، ب): "ولا يكون تنقصًا". وقال في "الروضة" (7/ 34): ويحرم ذكره به تنقصًا، ولو أمكن التعريف بغيره، كان أولى.

الصفحة 41