* الشرْطُ الثاني: انفصالُ كلِّ الحَمْل الذي تَنقضِي به العِدَّةُ، ولو تَعدَّد كما فِي يَوميْنِ فأكثَرَ.
ومتَى تَخلَّلَ بيْنَ الوَلدينِ سِتَّةُ أشهُرٍ فما دُونَها فتَوءَمانِ على المُعتمَدِ، كما فِي "الوَجيز"، ومَن تَبِعَه، خِلافًا لِما فِي "المحرر" (¬5) و"المنهاج" (¬6) وغيرِهما؛ لأنَّ أقَلَّ مُدةِ مُكْثِ الحَملِ فِي البَطنِ سِتةُ أشهُرٍ (¬7).
¬__________
(¬1) في (ب): "حكمها"، وفي (ل): "كلها".
(¬2) أقصى مدة الحمل عند الشافعي -رضي اللَّه عنه- أربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه سنتان.
(¬3) في (ل): "قبل".
(¬4) "في الحاضر. . . الطلاق" سقط من (ب).
(¬5) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 362).
(¬6) "المنهاج" (ص: 254).
(¬7) الشرط الثاني الذي ذكره الغزالي رحمه اللَّه: وضع الحمل التام. . فلو كانت حاملًا بتوأمين لا تنقضي العدة بوضع الأول حتى تضع الثاني وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر فما جاوز ذلك فهو حمل آخر.