كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

كذا أَطْلَقُوه (¬1)، وهو مُقيَّدٌ (¬2) بِغيرِ (¬3) الأمَةِ البَائنِ تفْريعًا على أنَّ (¬4) عِدَّتَها للطلاقِ ثَلاثةُ أشهُرٍ، أو كان ذلك فيمَنْ ظَنَّ حُرِّيَّتَها، ولِلْوَفاةِ شَهْرانِ وخَمسةُ أيَّامٍ، فإنها تَعتدُّ بالأقْصَى مِن عِدَّة الوَفاةِ، وبَقيةِ أشهُرِ الطَّلَاقِ إذا نوى مُعيَّنةً، فإنْ أَبهمَ اعتدَّتْ بِثَلاثةِ أشْهُرٍ مِن الوَفاةِ.
والبائِنُ ذاتُ الأَقراءِ تَعْتدُّ بأقْصَى الأَجَلَيْنِ مِنْ أشهُرِ الوَفاةِ، [والباقي مِن الأقْراءِ فِي نِيَّةٍ مُعينةٍ، وفِي الإِبهامِ بأَقْصى الأجَلَينِ مِنْ أشهُرِ الوَفاةِ] (¬5) والأَقراءِ، وهِيَ هُنا مِن المَوتِ، خِلافًا لِمَا أَطْلقَه فِي "المنهاج" (¬6) تَبَعًا للمُحرَّر (¬7) مِنْ أنَّ الأَقراءِ مِن الطَّلَاقِ.
* * *

ومَنِ ارْتابَتْ مِن حمْلٍ غَيرِ زِنًى فِي عِدَّةِ أَقراءِ أو أشهُرٍ، ومَضتِ العِدةُ والرِّيبةُ قائِمةٌ، لَم تَنكِحْ نكاحًا يُعتبَرُ فِي صِحَّتِه انقِضاءُ تِلكَ (¬8) العِدَّةِ حتى تَزولَ الرِّيبةُ.
فإنْ خالفَتْ أَساءَتْ، وجَزَمُوا بإِبطالِ النِّكاحِ حَالًا، وظَاهرُ نَصِّ "الأم" (¬9)
¬__________
(¬1) في (أ): "قالوه".
(¬2) "مقيد" سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "لغير".
(¬4) "أن" سقط من (ل).
(¬5) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬6) "المنهاج" (ص: 256).
(¬7) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 364).
(¬8) "والريبة قائمة. . . تلك" سقط من (ب).
(¬9) قال "كتاب الأم" (5/ 235 - 236): ولا تنكح المرتابة من المطلقات ولا المتوفى =

الصفحة 417