كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

فإنْ خالَفَ لَم يَبطُلِ النِّكاحُ على المَذهبِ، ويُتوقَّفُ للتَّبيُّنِ (¬1) كما سَبقَ.
وإنِ ارْتابَتْ بعد النِّكاحِ لَمْ نُبطِلْه، والأَوْلَى أَنْ يُمنعَ مِن مُعاشَرتِها حتَّى تَزولَ الرِّيبةُ.
فإنْ وضعتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشهُرٍ مِن النكاحِ تَبَيَّنَّا بُطلانِه؛ كذا قالُوه، وعِندِي أنَّ السِّتةَ أَشهُرٍ فِي ذلك (¬2) كدُونِها لِمَا تَقدَّمَ.
وأنَّه لا يَبطُلُ النِّكاحُ إذا تَوافَقَ صاحِبُ العِدَّةِ والمُعتدَّةُ على أنَّه (¬3) مِنْ زنًى ونَفاهُ باللِّعانِ.
وإنِ ارْتابَتْ مَن وَضَعَتْ مِن بَقاءِ حَركةٍ تَجدُها وبمحَتْ، فالنِّكاحُ مَوقُوفٌ؛ نَصَّ علَيه فِي "الأُم"، وهِيَ كمَنِ ارْتابَتْ بعْدَ انقِضاءِ عِدَّتِها فيما (¬4) سَبقَ، ويَحتَمِلُ أن تكونَ كالأُولى.
ولَو رَاجعَ المُطلِّقُ زَمنَ التَّوقُّفِ فِي الصُّوَرِ كلِّها، وُقِفَتِ الرَّجعةُ؛ نَصَّ عليه فِي "الأُم".
* * *

ومَن تعلَّق بها عِدَّتانِ (¬5) فأكثرُ لِشَخصٍ واحدٍ ثَبتَ التَّداخُلُ، وسواءٌ
¬__________
(¬1) في (ل): "التبين".
(¬2) في (ل): "أن السُّنة في ذلك".
(¬3) "على أنه" مكررة بـ (أ).
(¬4) في (ل): "كما".
(¬5) هذا فصل في تداخل العدتين عند تعدد السبب، ويكون ذلك بوطء أو طلاق.

الصفحة 419