كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ومدارُ النِّكاحِ على خَمسةِ أشياءَ تُعتبَرُ فِي صحةِ نِكاحِ المُسلمِينَ، ولِنكاحِ الكُفارِ (¬1) حُكمٌ يَختصُّ بِهِ، وخَمسةُ أشياءَ تتعلَّقُ بهِ بعْد صِحتِهِ.
* * *

* فأما الخَمسةُ المُعتبَرةُ فِي صِحتِهِ:
1 - فالزَّوجُ.
2 - والزَّوجةُ.
3 - والوَليُّ.
4 - والصِّيغةُ.
5 - والشُّهودُ (¬2)
* * *

* وأما الخَمسةُ (¬3) التي تتعلقُ به بَعْدَ صِحَّتِه:
1 - فمَا يَملكُهُ الزوجُ على الزَّوجةِ مِنَ الاستِمتاعِ ونحوِه.
2 - وأمْنُ (¬4) العُيوبِ.
¬__________
(¬1) في (ل): "الكهان"!
(¬2) هذه جملة أركان النكاح، وعدها النووي في "الروضة" (7/ 36 - 50) أربعة أركان: الصيغة، والمنكوحة، والشهادة، والعاقدان وهما الموجب والقابل.
(¬3) في (ب): "والخمسة".
(¬4) في (أ، ب): "أمر".

الصفحة 42