كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

والثاني مُشتَرَكٌ بيْنَ الثاني والأخِير، والثالثُ مُختصٌّ بالأخِيرِ.
ومَا ذَكرْنَاه هُو قَضيَّةُ إطْلَاقِ التَّداخُلِ الذي دخَلَتْهُ المُسامَحةُ، ومَنْ نَظرَ إلى ما يُوجِبُه السبَبُ، وأَبْطلَ التَّبعيضَ، لَمْ يَتأْتَّ عِنْده ذلك، وهُو خِيارٌ له وَجْهٌ، والأرْجحُ خِلافُه، لِوُجودِ عِدَّةٍ كامِلةٍ غَيرِ مُبعضةٍ.
ولا يُعرفُ التَّبعيضُ على الفَتوى إلا فِي التَّداخُلِ [على ما (¬1) رجَّحْناهُ وما سَبقَ على وَجْهٍ هُو فِي غَيرِ التَّداخُلِ] (¬2).
وإنْ كانتَا (¬3) مِن جِنْسَينِ كحَملٍ مِن نِكاحٍ، أوْ مِن حَادثٍ بِشُبهةٍ، فالأصحُّ التداخلُ (¬4)، فتَنقضِيانِ بالوَضعِ، ولا أثَرَ لِمُضيِّ الأشهُرِ مَع الحَملِ، ولا لِرُؤيةِ الدَّمِ على الحَملِ، وإن جَعلْناهُ حَيْضًا.
ومَا وَقعَ فِي "الروضة" تَبَعًا (¬5) للشرحِ مِن قولِه: "إنْ جَعلْنَاهُ حَيْضًا انْقضَتِ العِدَّةُ بالأَقْراءِ مَعَ الحَملِ على الأصَحِّ" إنَّما هو (¬6) تَفريغ على عَدَمِ التَّداخُلِ (¬7)، ولَزِمَ مِنْ فَهْمِ خِلافِ ذلك أوْهَامٌ كَثيرةٌ تَتَعلَّقُ بِالرَّجعةِ،
¬__________
(¬1) في (ب): "التداخل كما".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) أي: العدتان.
(¬4) إذا اختلفت العدتان: بأن كان إحداهما بالحمل، ففي تداخلهما وجهان مشهوران: أحدهما: أن التداخل كالمتفقتين. والثاني: لا؛ لأن الإندراج والتداخل يليق بالمتجانسات. انظر "الوسيط" (6/ 136) والأصح التداخل كما في "الروضة" (8/ 384).
(¬5) "تبعًا": مكرر في (أ).
(¬6) "هو" سقط من (ب).
(¬7) يعني: فإن قلنا بالتداخل فسواء طرأ الحمل على الوطء أو طرأ الوطء على الحمل فتتمادى الرجعة والعدة إلى وضع الحمل وتنقضي العدة به. =

الصفحة 421