كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

والمِيراثِ، والنَّفقةِ، ولحاقِ الطَّلَاقِ، وغَيرِ ذلك، وعلى (¬1) عَدمِ التداخُلِ تَنقضِي بالأشهُرِ أيضًا فيمَنْ تَعتدُّ بالأشهُرِ.
ولو أحْبَلَ خَلِيةً بشُبهةٍ، ثم نكَحَهَا، ووَطِئَهَا، ثُم فارقَهَا، فلا تداخُلَ على الأرْجَحِ، فتَعتدُّ بعْدَ وَضْعِهِ للفِراقِ (¬2).
ولَوْ رَأَتِ الدَّمَ على الحَمْلِ، وجَعلْنَاه حَيْضًا؛ انقَضتْ به عِدَّةُ الفِراقِ على الأرْجحِ، وكذلك بالأشهُرِ.
¬__________
= وإن قلنا "لا تتداخل" نظر: فإن طرأ الوطء على الحمل انقضت عدة الطَّلَاق بالوضع، وانقطعت الرجعة، واستأنفت الأقراء بعده للوطء، وعلى هذا: لو كانت ترى الدم أيام الحمل قال القاضي والشيخ أبو حامد تنقضي بها عدة الوطء إذا قلنا إنه حيض ويؤدي إلى انقضاء عدتين مختلفتين في زمان واحد لجريان الصورتين، وعللوا بأن سبب لزوم الأقراء مجرد التعبد ولا تشترط البراءة، وقال الشيخ أبو محمد كونها في مظنة الدلالة على البراءة لا بد منه إذ به يحصل التعبد فلا بد من استئناف الأقراء بعد الوضع. انظر "الوسيط" (6/ 136 - 137).
(¬1) في (ب): "على".
(¬2) إذا كان التداخل في العدة من شخصين بأن طلقها الأول فوطئها غيره بالشبهة لم تتداخل العدتان عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأن التعبد في حق الزوج بالعدة يتعدد عند تعددهما، فمقصود العدة عندهم الكف عن الزواج والخروج، لحق الزوج، وكما لا تتداخل العبادات كالصومين في يوم واحد فكذلك هنا، خلافًا لأبي حنيفة رحمه اللَّه، فمذهبه أن العدتين تتداخل، وعلل ذلك بأن المقصود من العدة براءة الرحم، وقد عرف ذلك بالعدة الواحدة.
راجع "الوسيط في المذهب" (6/ 138 - 139) و"الغاية القصوى" (2/ 853) و"القوانين الفقهية" (ص 242) و"المبدع" (8/ 134) و"الهداية" (2/ 310) و"الاختيار" (3/ 175).

الصفحة 422