كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ويجِبُ الإحدادُ على الكَافِرَةِ، وغَيرِ المُكلَّفةِ، ويَمنعُها الوليُّ ممَّا تَمتنِعُ (¬1) منه المُكلَّفةُ (¬2).
ويَسقُطُ الإحْدَادُ بِمَوتِ الحَادِّ.
* * *

والإِحْدادُ: ترْكُ التزيُّنِ بِوَاحِدٍ مِن خَمسةٍ مَخصوصةٍ، وهي: ثيابٌ وحُلِيٌّ وكحلٌ وخِضابٌ ودُهنٌ وتطيُّبٌ.
وفِي الثّيابِ زِينتانِ:
فأمَّا التي لَمْ يَدخُلْ علَيها شَيءٌ مِن غَيرِها فلَا يَحرُمُ، ومِن ذلك الإبْرَيْسِمُ (¬3)، نَصَّ عليه فِي "الأُمِّ" (¬4) وفِي "الرافعي" لم يُنْقَلْ فيه نصٌّ عنِ الشَّافعيِّ.
وأمَّا التي صُنِعتْ (¬5) للزِّينةِ أو فيها شَيْءٌ فَحرامٌ معَ الغِلَظِ أيضًا، نَصَّ عليه فِي "الأُم".
¬__________
(¬1) في (ل): "تُمنع".
(¬2) الذمية، والصبية، والمجنونة، والرقيقة، كغيرهن في الإحداد، وولي الصبية والمجنونة، يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة. . "روضة الطالبين" (8/ 405).
(¬3) هو الحرير، كما في "القاموس المحيط" (ص 1395).
وقال النووي: وأما الإبريسم، فقال الجمهور: هو كالكتان فلا يحرم ما لم تحدث فيه زينةٌ. وقال القفال: يحرم، واختاره الإمام والغزالي والمتولي، فعلى هذا، لا تلبس العتابي الذي غلب فيه الإبريسم. "روضة الطالبين" (8/ 405).
(¬4) "كتاب الأم" (5/ 248).
(¬5) في (ب): "صبغت".

الصفحة 428