كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ويُوجَدُ فِي السَّوداءِ تَحسين بالكحْلِ بالإثمِدِ، ويَحرُمُ أَنْ تَستعمِلَه فِي الحَاجِبِ.
* وأمَّا الكحْلُ الأصْفَرُ -وهو الصَّبْرُ- فحَرامٌ على السوداءِ، وكذا على البَيْضاءِ (¬1) على الأصحِّ، لأنه يُحَسِّن العَيْنَ (¬2).
* وأمَّا الكحْلُ الأبيَضُ فإنه لا يحرُمُ.
ويحرُمُ أن تَطلِيَ الوَجْهَ بما يُحسِّنُهُ.
ويُستثنَى مِن الطِّيبِ صُورةٌ مَرويةٌ فِي الخَبرِ المَشهورِ الصَّحيحِ (¬3)، لَمْ يَتعرَّضُوا لَها، وهيَ: ما إذَا طَهُرَتْ مِن حَيضِها، ففِي الحديثِ: "وَلا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَا عِنْد (¬4) أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا [اغتَسلَتْ مِن حَيضِها] (¬5) نُبْذَةً (¬6) مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (¬7) " (¬8). . . انتهى.
¬__________
= بالبيضاء التي يظهر في وجهها، هكذا نقله الإمام عن (إجماع) الأصحاب، لكن الرافعي بعد أن نقل هذا عن الإمام، قال: "والظاهر عند أكثرين، أنه لا فرق بين البيضاء والسوداء، قالوا (أي الأكثرون): أثر الكحل يظهر في بياض العين، ويدل عليه إطلاق الأخبار". . (ر. الشرح الكبير: 9/ 495).
(¬1) في (ل): "وكذا البيض".
(¬2) "كتاب الأم" (5/ 247) وذكره النووي في "الروضة" (8/ 407).
(¬3) في (ل): "الصحيح المشهور".
(¬4) "عند" سقط من (ب).
(¬5) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(¬6) "نبذة" سقط من (ل، ز).
(¬7) في (ل): "أو أظفار".
(¬8) متفق عليه: رواه البخاري (5343) ومسلم (66/ 938).
و (القسط) عود يتبخر به. و (الأظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من =

الصفحة 434