كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال: ولا يمتنعُ أن يكونَ كالحُلِيِّ.
* وأمَّا دهْنُ الرَّأسِ فحَرامٌ، بِكُلِّ دُهنٍ، وإنْ لَمْ يَكنْ فِي الدُّهنِ طِيبٌ؛ لأنه زِينةٌ.
ويَجوزُ لَها دهنُ البَدَنِ ممَّا لا طِيبَ فيه كالزَّيتِ ونحوِه (¬1).
ويحرُمُ عليها أَكْلُ طَعامٍ فيه طِيبٌ ظَاهرٌ (¬2).
ويَحِلُّ لها دُخولُ الحَمَّامِ، وقلْمُ أظفارٍ، وإزالةُ شَعَرِ العَانةِ، والأوْساخِ، فإنَّها ليْسَتْ مِن الزِّينةِ (¬3).
ولَو تَركتِ الإحْدادَ فِي العِدَّةِ أو بعضِها عَصَتْ وانقضَتْ عدَّتُها (¬4).
* * *

* وأما سُكنَى المُعتدَّةِ فتَجِبُ للرَّجعيةِ فِي حالِ عدَّتِها مِن المُطلِّقِ بالحَمْل وبِعيرِهِ (¬5).
فإنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ غَيرِ الطَّلَاقِ لِغَيرِ المُطلقِ، فلا سُكْنى لَها على المُطلِّقِ حَتى تَدخُلَ فِي عِدَّةِ الرَّجعةِ.
¬__________
(¬1) ذكره في "الروضة" (8/ 407).
(¬2) ذكره في "الروضة" (8/ 407).
(¬3) ذكره الغزالي في "الوسيط" (6/ 150).
(¬4) ذكره في "الروضة" (8/ 407) وقال: وكذا لو تركت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاجة، عصت وانقضت عدتها بمضي المدة، كما لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي أربعة أشهر وعشر، كانت العدة منقضيةً.
(¬5) ذكره في "الروضة" (8/ 408). وذكر الغزالي في "الوسيط" (6/ 153) أن السكنى للرجعية والبائنة.

الصفحة 436