كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وإذا قُلْنا: لا تَنقضِي عِدةُ الرَّجعيةِ (¬1) التي يُعاشِرُها المُطلِّقُ فلَها السُّكْنَى؛ لأنَّها فِي حُكْمِ الزَّوجةِ وتَجِبُ لِلْبائِنِ بخُلعٍ أو استيفاءِ العَدَدِ أو باللِّعانِ.
وأمَّا فُرقَةُ الفَسخِ بِعَيبٍ أوْ إسلامٍ أو رِدَّةٍ أو رَضاعٍ أو بِخُلْفِ شَرْطٍ أو عِتْقٍ ففِي ذلك طُرُقٌ واضْطِرابٌ (¬2).
وفِي "مختصَرِ المُزنيِّ" (¬3) في (باب العيب فِي المنكوحةِ) [ما نصُّه] (¬4):
¬__________
(¬1) في (ب): "الرجعة".
(¬2) قال في "الروضة" (8/ 408 - 409):
وأما المعتدة عن النكاح بفرقة غير الطَّلَاق في الحياة، كالفسخ بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه، ففيها خمسة طرق:
أحدها: على قولين كالمعتدة عن وفاة.
والثاني: إن كان لها مدخلٌ في ارتفاع النكاح، بأن فسخت بخيار العتق، أو بعيب الزوج، أو فسخ بعيبها، فلا سكنى قطعًا، وإن لم يكن، بأن انفسخ بإسلامه أو ردته، أو إرضاع أجنبي، ففي استحقاقها السكنى القولان.
والثالث: إن كان لها مدخلٌ، فلا سكنى، وإلا فلها السكنى قطعًا.
والرابع: ذكره البغوي: إن كانت الفرقة بعيب أو غرور، فلا سكنى، وإن كانت برضاع أو مصاهرة أو خيار عتق، فلها السكنى على الأصح، لأن السبب لم يكن موجودًا يوم العقد، ولا استند إليه. قال: والملاعنة تستحق قطعًا كالمطلقة ثلاثًا.
والخامس: القطع بأنها تستحق السكنى، لأنها معتدةٌ عن نكاح بفرقة في الحياة كالمطلقة. قال المتولي: هذا هو المذهب. وأما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد، وأم الولد إذا أعتقها سيدها، فلا سكنى لهن.
(¬3) "مختصر المزني" (ص 277) و"الحاوي" (9/ 344).
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

الصفحة 437