كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

فإن اخْتَارَ فِراقَها قَبْلَ المَسيسِ فَلَا (¬1) مَهْرَ (¬2)، وإنِ اختارَ فِراقَها بعْدَ المَسيسِ فلَها مَهْرُ المِثلِ بالمَسيسِ، ولا نفقةَ عليه فِي عدَّتِها ولا سُكنى. انتَهَى.
ونصَّ على ذلك فِي "الأُم" (¬3) فِي التَّرجمةِ المَذكورةِ.
وفِي "الأُم" فِي تَرجمةِ النَّفقةِ فِي العِدَّةِ: [إذَا أَسْلَمتِ المَرأَةُ قبْلَ الزَّوجِ ثُمَّ أَسْلمَ الزَّوجُ وهِيَ فِي العِدَّةِ، فهُما على النِّكاحِ، وإنْ أسْلَمَ الزَّوج بعْدَ انقِضاءِ العِدَّةِ انْقَضتِ العِصْمةُ بيْنَهُما، ولَها علَيْه النَّفقةُ فِي العِدَّةِ] (¬4) فِي الوَجْهَينِ جَميعًا، لأنَّها كانتْ مَحْبوسةً (¬5) علَيْه، ثم قال: ولَوْ كانَ الزَّوْجُ هو المُسلِمَ وهِي المُتخلِّفةُ عنِ الإسلام (¬6)، ثُمَّ أسْلمَتْ فِي العِدَّةِ أو لَمْ تُسلِمْ حتَّى تَنقَضِيَ لَمْ يَكنْ لَها نَفقة فِي أَيَّامِ كُفرِها، لأنَّها هِيَ (¬7) المانِعةُ نَفْسَها مِنه.
وفِي تَرجمةِ (مال (¬8) المُرتدِّ وزَوجِه) (¬9) مِن "كتاب المرتد":
(وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ كَانَ الْقَوْلُ فِيمَا (¬10) [تَحِلُّ بِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَتَبِينُ
¬__________
(¬1) في (ب): "فلها نصف مهر".
(¬2) زاد في "مختصر المزني": "ولا متعة".
(¬3) "كتاب الأم" (5/ 91).
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(¬5) في (ب): "محسوبة"، وفي هامش (ب): "لعله محبوسة".
(¬6) في (ب، ل): "الأحكام".
(¬7) "هي" سقط من (ب).
(¬8) في (ب): "باب".
(¬9) "كتاب الأم" (6/ 173).
(¬10) في (ل): "فيه" وفي (ز): "فيها".

الصفحة 438