كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

مِنْهُ وَتَثْبُتُ مَعَهُ] (¬1) كَالْقَوْلِ لَوْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُّ وَهِيَ الْمُؤْمِنَةُ (¬2)، لَا تخْتَلِفُ فِي شَيْءٍ، إلَّا أَنَّهَا إذَا ارْتَدَّتْ عَنْ الأيمَانِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مَالِهِ؛ فِي عِدَّةٍ وَلَا غَيْرِهَا لِأنَّهَا هِيَ الَّتِي حَرَّمَتْ فَرْجَهَا عَلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ ارْتَدَّتْ إلَى نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ يَهُودِيَّةٍ (¬3) [لَمْ تَحْلُلْ لَهُ لِأنَّهَا لَا تُتْرَكُ عَلَيْهَا] (¬4) وَإِن (¬5) ارْتَدَّ هُوَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا لِأنَّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ إلَّا بِمُضِيِّ عِدَّتِهَا).
وقولُه -رضي اللَّه عنه-: "لِأنَّهَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ إلَّا بِمُضِيِّ عِدَّتِهَا"؛ يَقتضِي أنَّها مُلْحَقة بالرَّجعيةِ، ولَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذلك.
ويَظهَرُ مِمَّا قَدَّمناهُ مِن النُّصوصِ (¬6) أنَّ الذي فِي "المحرر" و"المنهاج" (¬7) و"الشرح" و"الروضة" (¬8) فِي ذلك غَيرُ مُعتمَدٍ:
فإنَّ فِي "المحرر" (¬9): الأظْهَرُ أنَّ المُعتدَّةَ عنْ سَائِرِ أسْبابِ الفِراقِ فِي الحَياةِ كالمُطلَّقةِ، وهذا (¬10) يَقتضِي أنه إذا فُسِخَ بِعَيْبِها أنَّ لَها السُّكْنَى.
¬__________
(¬1) زيادة من "كتاب الأم" (6/ 173).
(¬2) في (ل): "وهي أحق منه".
(¬3) في (ل): "يهودية أو نصرانية".
(¬4) زيادة من "كتاب الأم" (6/ 173).
(¬5) في (ز، ل): "وإذا".
(¬6) في (ل): "المنصوص".
(¬7) "المنهاج" (ص: 256).
(¬8) "الروضة" (8/ 458).
(¬9) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 366).
(¬10) في (ب): "وهي".

الصفحة 439