كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
(1) فصل في الزوج
لابدَّ مِن تحقُّقِ ذُكورَتِه (¬1)، فالخُنثى المُشْكِلُ لا يَصِحُّ أن يكونَ زوجًا ولا زوجةً (¬2)، ثُمَّ إنْ كانَ الذَّكَرُ صَغيرًا عاقِلًا حُرًّا غَيْرَ مُحْرِمٍ، فتزوِيجُه صَحيحٌ بالمَصلحةِ بلا خِلافٍ.
وأما ما وقَع (¬3) فِي "الروضة" (¬4) مِنْ نَقْلِ وجهٍ عن "الإبانة" (¬5) أنه لا يَجوزُ تَزويجُه أصْلًا: وَهْمٌ، فليسَ فِي "الإبانة" ذلك.
ويُزوِّجُه وليُّهُ (¬6) ولَوْ أربعًا (¬7) على الأصَحِّ بالمَصْلحةِ، وهُو الأبُ (¬8) ثُم
¬__________
(¬1) في (ل): "ذكوريَّةٍ".
(¬2) "الحلية" (6/ 404)، "مغني المحتاج" (3/ 203).
(¬3) في (ل): "وما وقع".
(¬4) قال في "الروضة" (7/ 94): وفي الإبانة وجهٌ: أنهُ لا يجُوزُ تزويجُهُ أصلًا، وزعم أنهُ الأصح، وهُو غلطٌ. .
(¬5) "كتاب الإبانة" للفوراني.
(¬6) ذكر النووي في "الروضة" (7/ 94) الأسباب المقتضية لنصب الولي وهي خمسة: الصغر والأنوثة والجنون والسفه والرق.
(¬7) "الروضة" (7/ 94).
(¬8) في (ب): "للأب".
الصفحة 44