كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال فِي "الأُم" (¬1) فِي تَرجمة (مقام المُتوفَّى عنها زَوجُها (¬2) والمُطلَّقةِ فِي بَيتِها): "وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَهَا سُكْنَاهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا كَانَتِ الْعِدَّةُ حَمْلًا أَوْ شُهُورًا كَانَ الطَّلَاق يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُهَا".
ثم قال (¬3): "وَلَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ إخْرَاجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَسْكَنِهَا الَّذِي (¬4) كَانَتْ تَسْكُنُ مَعَهُ كَانَ لَهُ الْمَسْكَنُ (¬5) أَم لَمْ يَكُنْ".
وقال بعد ذلك (¬6): "إذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْلُهَا عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَهَا انْتَقِلِي إلَيْهِ أَقِيمِي فِيهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَيَنْقُلَهَا مِن حيثُ شاء إلى حيثُ شَاءَ" (¬7).
[ولَو أَرادَ نَقْلَها قَبْلَ أَنْ يَرتجِعها] (¬8) أوْ مِنْ مَنزِلِها الذي طلَّقَها فيه، أو مِن سَفرٍ (¬9) أَذِنَ لها فِيه، أوْ مِن مَنزلٍ حَوَّلَها إلَيْه: لَمْ يَكنْ ذلك له عندي كما لا يَكونُ له فِي التي لا يَملِكُ رَجعَتَها.
وذَكَرَ مَواضِعَ فِي الطَّلَاقِ الذي لا يَملِكُ فيه الرَّجعةَ لِمعنى يخُصُّها لا
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 242).
(¬2) "زوجها" زيادة من (ل).
(¬3) "الأم" (5/ 242).
(¬4) في (ل): "التي".
(¬5) في (ل): "كان المسكن له".
(¬6) "الأم" (5/ 244).
(¬7) انتهى هنا كلام الشافعي.
(¬8) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(¬9) في (ل): "شعر".

الصفحة 443