كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولا تَسقُطُ سُكناها على النَّصِّ فِي "الأُم" وقال به الجُمهورُ خِلافًا للبغَويِّ (¬1).
ويَتحرَّى القريبَ مِن مَسكَنِ الفِراقِ، كذا قالوه (¬2)، والأرْجَحُ خِلافُهُ.
ولَم يَذكُرِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حديثِ فاطمةَ بِنْتِ قَيسٍ (¬3) ما يَقتضِي اعْتِبارَ القُربِ.
وقيَّدَ فِي "الروضة" (¬4) تَبَعًا للشرحِ موضِعَ النَّقل بالبَذَاءِ بما إذا كانتِ الأحْمَاءُ فِي دَارٍ تَسَعُ جَميعَهُم، فإن كانتْ لا تسَعُ الجَميعَ نَقلَ] (¬5) الزوجُ (¬6) الأحماءَ،
¬__________
(¬1) ففي "التهذيب" له أنها إذا بذت على أحمائها، سقطت سكناها، وعليها أن تعتد في بيت أهلها.
(¬2) قال النووي في "الروضة" (8/ 415): والذي ذكره العراقيون والروياني والجمهور: أنه ينقلها الزوج إلى مسكن آخر، ويتحرى القرب من مسكن العدة.
(¬3) حديثها: رواه مسلم (36/ 1480) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني"، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مال له، انكحي أسامة بن زيد" فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة"، فنكحته، فجعل اللَّه فيه خيرًا، واغتبطت به.
(¬4) "الروضة" (8/ 415).
(¬5) ما بين المعقوفين سقط من النسخة (ب) والمثبت من (ل).
(¬6) زيادة من "الروضة".

الصفحة 445