كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

فيه وجهانِ: الأصحُّ المَنعُ (¬1)، وهو مُقتضَى نَصِّ "الأُم".
* ومِن المَواضعِ التي يجوزُ فيها الخُروجُ مِن مَنزلِ الفِراقِ ما إذا كان المَنْزلُ مِلْكًا للمُعتدَّة، فإنه لا يَلزمُها أَنْ تَعتدَّ فيه، ولها أَنْ تَطلُبَ نَقْلَها منه.
وإذَا كانَ المَنزِلُ مُستعارًا لازَمَتْه ما لَمْ يَرجعِ المُعيرُ فيه، وفِي صُورةِ مَوتِ الزَّوجِ تَرتفعُ، وكيف كان الحالُ فلِصاحِبِ المِلْكِ طَلبُ نَقْلِها مِنه (¬2).
* ومِمَّا يَجُوزُ فيه الانتقالُ مِن مَسكَنِ الفِراقِ -بلْ مِن بَلدِ الفِراقِ- مَا إذَا أَسْلَمتْ ولَزِمتْها عدةٌ وهي فِي دَارِ الحَربِ (¬3)، فإنها يَلزَمُها أَنْ تُهاجِرَ إلى دَارِ الإسلامِ.
وفي (¬4) اعتِبارِ القربِ مِن دَارِ الحَربِ [ما سَبقَ فِي سَاكنةِ السَّفينةِ.
ولو كانَتِ السُّكنةُ (¬5) فِي مَوضعِ دَارِ الحَربِ] (¬6) تأْمَنُ فيه على دِينِها
¬__________
(¬1) قال في "الروضة" (8/ 414): هكذا ذكره صاحب "الشامل" و"التهذيب" وغيرهما، وفيه إشعارٌ بأنه لا يجوز لها الخروج من السفينة إذا أمكن الاعتداد فيها، وقد صرح به آخرون، ونقل الروياني في كتبه، أنها تتخير بين أن تعتد في السفينة، وبين أن تخرج فتعتد خارجها. فإن اختارت السفينة، نظرنا حينئذ، هل هي صغيرةٌ أم كبيرةٌ، وراعينا التفصيل المذكور، وذكر فيما إذا اختارت الخروج، وجهين أصحهما وبه قال الماسرجسي: تعتد في أقرب القرى إلى الشط. والثاني وبه قال أبو إسحاق: تعتد حيث شاءت. .
(¬2) "روضة الطالبين" (8/ 417).
(¬3) "روضة الطالبين" (8/ 416).
(¬4) في (ز): "في".
(¬5) في (ز): "المسلمة".
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

الصفحة 448