كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

والذي أَجازَه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِن الخُروجِ إنما هو الحديثُ (¬1) للتأنُّسِ، وتَعودُ إلى بَيْتِها لِلنَّومِ فيه.
وتخرُجُ نَهارًا للزِّيارةِ والعِمَارةِ.
وفِي "الروضة" (¬2): "لَا تُعْذَرُ في الْخُرُوجِ لِأَغْرَاضٍ تُعَدُّ مِنَ الزِّيَارَاتِ دُونَ الْمُهِمَّاتِ، كَالزِّيَارَةِ وَالْعِمَارَةِ وَاسْتِنْمَاءِ الْمَالِ بِالتِّجَارَةِ، وَتَعْجِيلِ حَجَّةِ الْإسْلَامِ وَأَشْبَاهِهَا".
فإنْ كان الخُروجُ نهارًا وليلًا فمسلَّمٌ، وإنْ أَرادَ النَّهارَ فممنوعٌ، فقد أَسندَ البيهقيُّ عنِ ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما- أنَّه قال: "الْمُطَلَّقَةُ الْبَتَّةَ تَزُورُ بِالنَّهَارِ وَلا تَبِيتُ غَيْرَ (¬3) بَيْتِهَا" (¬4).
¬__________
= تعود إلى مسكنها للنوم.
وحكم العدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكم عدة الوفاة. قال المتولي: إلا أن تكون حاملًا.
وقلنا: إنها تستحق النفقة، فلا يباح لها الخروج.
وفي البائن بطلاق أو فسخ، قولان. القديم: ليس لها الخروج، والجديد: جوازه كالمتوفى عنها.
قال المتولي: هذا في الحائل، أما الحامل: إذا قلنا: تعجل نفقتها، فهي مكفيةٌ فلا تخرج إلا لضرورة.
(¬1) في (ل): "للحديث".
(¬2) "روضة الطالبين" (8/ 417).
(¬3) في (ل): "عن".
(¬4) أثر صحيح: رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 717، 724) من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر. . وإسناده صحيح. =

الصفحة 450