كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وأما العِمارةُ ونَحوُها فقد صَحَّ مِن حديثِ جابرِ بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثلاثًا، فخرجتْ تَجُدُّ نَخْلًا، فلقيها رَجُلٌ فنهاها، فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرتْ له ذلك فَقَالَ: "اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، فلعلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا".
رواه الشافعيُّ، وأخرجَه مُسلِمٌ في "صحيحه" (¬1).
وإِذَا لَزِمَهَا حَقٌّ، وَاحْتِيجَ إلى اسْتِيفَائِهِ، فَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ في مَسْكَنِهَا، كَالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ، فُعِلَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، وَاحْتِيجَ فِيهِ إلى الْحَاكِمِ، بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهَا حَدٌّ أَوْ يَمِينٌ في دَعْوَى، فَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً خَرَجَتْ وَحُدَّتْ، أَوْ حَلَفَتْ، ثُمَّ تَعُودُ إلى بَيْتِها، وَإِنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً، بَعَثَ الْحَاكِمُ إِلَيْهَا (¬2) نَائِبًا، أَوْ حْضَرَهَا بِنَفْسِهِ (¬3).
ولو زَنتِ المُعتدَّةُ التي لم تُحصَنْ، فإن كان الحاكِمُ يقيمُ عليها الحدَّ كما تقدَّمَ ويُغَرِّبُها ناجِزًا, ولا يُؤخِّرُه إلى انقِضاءِ عدَّتِها على الأصحِّ. . ذَكرَه في "الروضة" (¬4) في عِدَّةِ الوَفاةِ.
ويَجرِي في غيرِها أَيضًا.
ولو انتَقلتْ إلى مَسكنٍ بِإِذنِ الزَّوجِ، ثم وَجبَتِ العدَّةُ بعد وُصولِها إليه، أو
¬__________
= ورواه مالك في "الموطأ" (90) عن نافعٍ، عن عبد اللَّه بن عُمر، أنهُ كان يقُولُ: "لا تبيتُ المُتوفى عنها زوجُها, ولا المبتُوتةُ إلَّا في بيتها".
(¬1) "كتاب الأم" (5/ 251) و"صحيح مسلم" (55/ 1483).
(¬2) في (ل): "بعث إليها الحاكم".
(¬3) في "روضة الطالبين" (8/ 417).
(¬4) في "روضة الطالبين" (8/ 417).

الصفحة 451