كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

والمُميِّزُ لا يَكفِي بل لا بد مِن البُلوغِ نصَّ عليه (¬1) الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه-: في "المختصر".
ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بالاكتِفاءِ بالتَّمييزِ (¬2).
وقال الشَّيخُ أبو حامدٍ: عِندِي يَكفِي المُراهِقُ.
وما ذُكِرَ في "المنهاج" من (¬3) مَحرمٍ لها ذَكَرٍ يُوهِمُ أنَّ مَحرَمَها مِن النِّساءِ لا يَكفِي، وليس كذلك.
فالمَرْأةُ الواحدةُ الأجنبيَّةُ الثِّقةُ كافيةٌ على ما صحَّحَه في "الروضة" (¬4) فمَحرَمُها مِن النِّساءِ إذا كانَتْ ثقةً أَوْلَى بالجَواز.
وما ذُكِرَ مِن الاكتِفاءِ بِزَوجةٍ أُخرَى أو أَمَةٍ يَنبغِي أن تكونَ ثِقَةً.
* * *
¬__________
(¬1) في (ب): "وشرعية".
(¬2) في (ل): "بالتميز".
(¬3) في (ب): "في".
(¬4) "روضة الطالبين" (8/ 418).

الصفحة 455