كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

فصل في زوجة المفقود
حُكْمُها بعد الحُكْمِ بِمَوتِه كالمُتوفَّى عنها في الإحْدَادِ والسُّكنَى.
وفِي القَديمِ: تَتربَّصُ أَرْبعَ سِنينَ، ثُمَّ تَعتدُّ عِدةَ الوَفاةِ، ثم تَنكِحُ.
ولِلْقَديمِ فُروعٌ كثيرةٌ لا يُفتَى بها.
وقدْ سَبقَ في الفَرائضِ ما يَقتضِي إلحاقَهُ بالمَوتَى بالاجْتِهاد.
* * *

* ضابطٌ:
ليس لنا مَوضعٌ يكونُ مُستنَدُ الحُكمِ فيه مُجرَّدَ الاجْتهادِ إلَّا هذا.
* * *

الصفحة 456