كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

الصُّورتَينِ قَولانِ مَنصوصانِ.
ولَم يُرجِّحِ الرَّافعي (¬1) شَيئًا في ذلك.
ولَمْ يَذكُرْ في "الروضة" هذه الحِكايةَ عَن النُّصوصِ (¬2)، ولَمْ أَقِفْ على ما ذَكرَه عن "الأُم".
والذي في "الأُم" (¬3) في الصُّورتَينِ لُزومُ الاستِبراءِ، وفِي "الروضة" (¬4) تَبَعًا للشَّرحِ تَرجيحُ وُجوبِ الاستِبراءِ، ونقَلَه البندنيجي عن النَّصِّ فيما ذَكراه، وفِي هذا المَوضعِ زَادتِ الفتنة على المُستولَدةِ.
فعلى هذا يُزادُ سَببٌ ثامنٌ، وهو زَوالُ فِراشِ الزَّوجِ عن الأَمَةِ غيرِ المُستولَدَةِ، فإنَّه يَجِبُ عليها الاستِبراءُ بعد انقِطاعِ عُلْقَةِ الزَّوجِ، ومُضِيِّ مُدَّتِه (¬5).
والاستِبراءُ في ذَواتِ الأَقْراءِ بقَرءٍ، وهو حَيْضة كاملة على الجَديدِ؛ كذا ذَكرُوه، وليس ذلك في الجَديدِ.
ففِي "مختصَر المُزَنِي" (¬6): "الِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تَمْكُثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي طَاهِرًا بَعْدَ مِلْكِهَا ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً مَعْرُوفَةً فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْهَا فَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ" (¬7).
¬__________
(¬1) في (ل): "الشافعي".
(¬2) في (ل): "المنصوص".
(¬3) "كتاب الأم" (5/ 106).
(¬4) "روضة الطالبين" (8/ 434).
(¬5) "روضة الطالبين" (8/ 440 - 441).
(¬6) "مختصر المزني" (ص 331).
(¬7) في (ل): "استبراء".

الصفحة 468