كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

[وفِي "الأم" (¬1): "الِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تَمْكُثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي طَاهِرًا مَا كَانَ الْمُكْثُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَسْتَكْمِلَ حيضةً، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْهَا فَهُوَ اسْتِبْرَاؤُهَا"] (¬2).
وفي (¬3) "مختصر المزني" (¬4): "وَإِنَّمَا قُلْت: طُهْرٌ ثُمَّ (¬5) حَيْضَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ بِقَوْلِهِ في ابْنِ عُمَرَ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا [مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ] (¬6) وَأَمَرَ النَّبِيُّ (¬7) -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإِمَاءِ أَنْ يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ، فَكَانَتْ الْحَيْضةُ الأُولَى أَمَامَهَا طُهْرٌ كَمَا كَانَ الطُّهْرُ أَمَامَهُ حَيْضٌ (¬8) فَكَانَ قَصْدُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الِاسْتِبْرَاءِ إلَى الْحَيْضِ وَفِي الْعِدَّةِ إلَى الْأَطْهَارِ".
وفِي "الأُم" (¬9) نحوُ ما في "المُختصَر" بأَبسطَ منه، وفيه (¬10): فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ زَعَمْت (¬11) أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ طُهْرٌ ثُمَّ حَيْضَة، وَزَعَمْت في الْعِدَّةِ أَنَّ الْأَقْرَاءَ
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 104).
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "وفي المختصر".
(¬4) في (ز): "وفي المختصر". . وانظر "مختصر المزني" (ص 331).
(¬5) "طهر ثم" سقط من (ل).
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من (ل، ز).
(¬7) في (ل، ز): "وساق الكلام على ذلك، ثم قال: أمر النبي. . ".
(¬8) في (ل): "حيض".
(¬9) "الأم" (5/ 107).
(¬10) في (ب، ز): "ومنه".
(¬11) في (ل، ز): "جعلت".

الصفحة 469