كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ (¬1)، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ (¬2) فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ (¬3).
* * *

* ضابطٌ:

لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:
1 - صُورةُ السفيهِ هذه.
2 - ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.
3 - أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه (¬4) له علَيها.
4 - أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.
5 - أوْ أعتقَ (¬5) مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،
¬__________
(¬1) قال في "الروضة" (7/ 99): لو نكح السفيهُ بغير إذن الولي، فنكاحُهُ باطلٌ، ويُفرقُ بينهُما. فإن كان دخل بها، فلا حد، للشبهة. وفي المهر أوجُه. أصحها: لا يجبُ، كما لو اشترى شيئا فأتلفهُ. وفيه إشكالٌ من جهة أن المهر حق المرأة، وقد تُزوج ولا علم لها بحال الزوج. والثاني: يجبُ مهرُ المثل. والثالثُ: يجبُ أقل ما يُتمولُ. .
(¬2) في (أ): "أسفيهة" والمثبت من (ب).
(¬3) في (ل): "الاستثناء".
(¬4) في (ل): "عُقِد".
(¬5) في (أ): "عتق".

الصفحة 47