كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

إليْنَا, لأن الحَمْلَ لا يَتبيَّنُ (¬1) في أقلَّ مِنه (¬2).
واختارَ هذا جماعةٌ مِن الأصحابِ، مِنهم صاحبُ "المهذَّب" (¬3).
ويَشهدُ له قولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-: إنَّه أَحَبُّ إليْنَا.
وقال المُزَنِيُّ: الأَشْبَهُ بما قال: إنَّ الشهرَ في الأمَةِ مقامُ الحَيضةِ (¬4).
وفِي "شرح الرافعي" أنَّه الأصحُّ عند المُعْظَمِ، وفيه نَظرٌ.
ولو قيل: إن كانَتْ كبيرةً لَمْ تَحضْ أو آيسةً فاستِبراؤُها بِثلاثةِ أشهُرٍ، وإن كانتْ صغيرةً يَستحيلُ عادةً أَنْ تَحبَلَ، فيُكتفَى فيها بِشَهرٍ لَكانَ له وجْهٌ.
وقولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه- "لأنَّ الحَملَ لا يتبيَّنُ (¬5) في أقَلَّ مِن ثلاثةِ أشهُرٍ" (¬6)؛ يُشيرُ إلى [ما] (¬7) قرَّرْناهُ، ولَمْ نرَ مَنْ قال به. والفَتوى بما أَحبَّه الشافعيُّ أَحوَطُ.
* * *

* وأما الحامِلُ: فاستِبراؤُها بوَضعِ الحَملِ بِتَمامِه للحديثِ السابقِ.
ولو كان الحملُ مِن الزِّنى، فإنَّه يحصُلُ بوَضعِه الاستبراءُ لِعُمومِ الخَبر عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
¬__________
(¬1) في (ب): "يبين".
(¬2) "البيان في المذهب الشافعي" (11/ 27).
(¬3) "المجموع شرح المهذب" (18/ 201).
(¬4) "مختصر المزني" (ص 443).
(¬5) في (ب): "يبين".
(¬6) قاله في "الأم" (7/ 303).
(¬7) "ما" سقط من (ب).

الصفحة 472