كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وإذا مَلَكَها مَنْ صارتْ إليه مِن شَريكَيْنِ كانَا يطئانها، فإنَّه يَجِبُ استِبراءان على ما صحَّحه في "الروضة" (¬1) تبَعًا للشرحِ قُبَيلَ البابِ الثالثِ في عِدَّةِ الوَفاةِ.
وذَكرَا قُبَيْلَ الكَلامِ على وَطءِ المُستبرَأةِ أو الاستِمْتاعِ بها (¬2) أنَّه لو اشْتراها مِن شَريكَيْنِ ووَطئاها في طُهْرٍ واحدٍ، فهَلْ يَكفِي استِبراءٌ واحِدٌ لِحُصولِ البَراءةِ، أمْ يَجِبُ استِبراءانِ كالعِدَّتَينِ (¬3) مِن شَخصَينِ؟ وَجهانِ.
ويَجريانِ فيما لَو وَطئاها وأرادا (¬4) تَزويجَها هلْ يَكفِي استِبراءٌ أم (¬5) يَجبُ استِبراءانِ (¬6)؟ ولَمْ يُصحِّحَا شَيئًا مِنَ الوَجهَينِ، وقدْ صَحَّحَا المَنْعَ في ذلك كما سَبقَ، وتَقيِيدُ وَطْئِهما بطُهرٍ واحدٍ، فيه نَظرٌ.
ومَحلُّ الخِلافِ في غَيرِ المَسبِيَّةِ، فأمَّا المَسبِيَّةُ فلا يَتعدَّدُ فيها الاستِبراءُ مُطْلقًا لإطلاقِ الخَبرِ السابقِ.
ولَو مَضَى زَمنُ الاستِبراءِ بأنْوَاعِه بعد المِلْكِ وقَبْلَ القَبضِ فهو مَحسوبٌ إن مُلِك بإِرثٍ، وإنْ مُلِك بِهِبةٍ فَلَا، كذا في "المنهاج" (¬7) و"الروضة" (¬8) تَبَعًا للشَّرحِ، وهو مُتعقَّبٌ، فإن المِلْكَ في الهِبَةِ لا يَحصُلُ إلَّا بالقَبضِ على
¬__________
(¬1) "روضة الطالبين" (8/ 398).
(¬2) "بها" سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "على العدتين".
(¬4) في (ب): "وأردا"!
(¬5) في (ل): "أو".
(¬6) في (ل): "استبراؤها".
(¬7) "منهاج الطالبين" (ص 258).
(¬8) "روضة الطالبين" (8/ 432).

الصفحة 473