كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

الجديد، وإن مُلِكَ بالشِّراءِ اعْتُدَّ به على الأصحِّ، كذا (¬1) في "المنهاج" (¬2).
ومحلُّه ما إذا لَمْ يَكنْ هُناكَ خِيارُ مَجلسٍ ولا شرطٍ، فإن كان هناك خيارُ مَجلسٍ، فلا يُعتَدُّ بهذا الاستِبراءِ، نَصَّ عليه في "الأُم" (¬3)، فقال:
ولو اشتَراها فلَمْ يَقبِضْها, ولمْ يَتفرقَا حتَّى وَلدَتْ في يَديه (¬4) البائعِ، ثم قَبضَها, لم يكُنْ له وَطؤُها حتَّى تَطهُرَ مِن نِفاسِها، ثم تَحيضَ في يَدِه (¬5) حَيضةً مُستقبَلةً (¬6)، مِنْ قِبَلِ أنَّ البَيعَ إنما تَمَّ له حين لَمْ يَكنْ لِلْبائعِ فيها (¬7) خِيارٌ بأن يَتفرقَا عنْ مَقامِهما الذي تَبايَعَا فيه.
وفِي "مختصر المزني" (¬8) نحوُ ذلك.
* * *

* وأمَّا خيارُ الشَّرطِ، [ففِي "الروضة" (¬9): "لَوْ وَقَعَ الْحَمْلُ أَوِ الْحَيْضُ في زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ] (¬10) في الشِّرَاءِ، فَإِنْ (¬11) قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ، لَمْ يَحْصُلِ
¬__________
(¬1) "كذا" سقط من (ل).
(¬2) "منهاج الطالبين" (ص 258).
(¬3) "الأم" (5/ 104).
(¬4) في (ل): "ولدي" وفي (ز): "يدي".
(¬5) في (ب): "يده".
(¬6) في (ب): "مستقلة".
(¬7) في (ب): "فيه".
(¬8) "مختصر المزني" (ص: 173).
(¬9) "روضة الطالبين" (8/ 432).
(¬10) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬11) في (ل): "إن".

الصفحة 474