كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ووجَّه الشافعيُّ المنعَ من قِبَلِ أنه قد يَظهَرُ بِها (¬1) حَمْلٌ مِن بائِعِها، فيكونُ قد نَظرَ مُتلذِّذًا، أو تَلذَّذَ بِأكثرَ (¬2) مِنَ النَّظرِ مِنْ أُمِّ وَلدِ (¬3) غَيرِه، وذلك مَحظورٌ عليه.
وفِي "المختصر" نحوُ ذلك.
وهو يَعُمُّ المَسبيَّةَ وغيرَها كما تقدَّمَ، مَعَ أنَّ المَسبيَّةَ قدْ يَظهرُ أنها أمُّ ولدٍ لِمُسلِمٍ فيظهَرُ أنَّه لا مِلْكَ للسَّابِي (¬4) عليها.
وكأنهم لَمْ يلتَفِتُوا إلى ذلك لِنُدورِه، مع أنَّ النُّدرةَ فِي هذا البابِ لَمْ يَلتفِتِ الشافعيُّ إليها.
ويَلزَمُ على الجَوازِ أنَّه لو اشترَى صَبيَّةً أو مِنْ صَبيٍّ أو امْرأةٍ بِحَيثُ (¬5) يَستحيلُ ظُهورُ أنها مُستولَدةٌ لِأحدٍ أنَّه لا يَحرُمُ الاستِمتاعُ فيها بِغَيرِ الوَطءِ ولَمْ أَرَ مَن ذَكَرَهُ.
وإذا قالتِ المُستَبْرَأةُ: "حِضْتُ"، صُدِّقَتْ؛ كذا في "الروضة" (¬6) و"المنهاج" (¬7)، وظاهرُهُ غيرُ مَعمولٍ به، فإنَّها لا تُصَدَّقُ مُطْلَقًا، حتَّى لو اختَلفَ البَائعُ والمُشتَرِي في وُجودِ حَيْضِها وعَدمِه، فإنَّها لا تُصَدَّقُ على
¬__________
(¬1) في (ب): "يطهرها".
(¬2) في (ل): "بما كثر".
(¬3) في (ل): "الولد".
(¬4) في (ل): "للثاني".
(¬5) في (ب): "كتب".
(¬6) "روضة الطالبين" (8/ 437).
(¬7) "منهاج الطالبين" (ص 258).

الصفحة 476