كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

واحدٍ مِنْهُما.
والذي في "شرح الرافعي" (¬1): "اعتَمَدَ قولَهَا؛ يعني: السيِّدَ؛ فإنَّ ذلك لا يُعلَمُ إلَّا مِنها" (¬2).
وما ذَكرَه مِن أنَّه لا يُعلَمُ إلَّا منها مَمْنوعٌ، فإنَّ إقامةَ البيِّنةِ على الحَيضِ مَسموعةٌ.
ومُرادُهُ بِقَولِه: "اعتَمَدَ" أنَّه يَجُوزُ للسيِّدِ أن يَعتمِدَ قولَها، ومحلُّ ذلك ما (¬3) إذا لَمْ يَظهَرْ منها ما يمنعُ مِن الثِّقةِ بِقَولِها.
وفِي "الروضة" تَبَعًا للشَّرحِ: "لا تُحلَّفُ"، زاد في "الشرح": فإنَّها لَو نكلَتْ لَمْ يَقْدِرِ السيِّدُ على الحَلِفِ (¬4).
وما ذَكرَهُ مِن عَدمِ القُدرَةِ على الحَلِفِ مَمنوعٌ.
فإنْ (¬5) تعلَّق بأنَّ النُّكولَ واليمينَ المردودةَ من تعلُّقاتِ الخصوماتِ عند الحاكِمِ.
قلنا: هذا وجهٌ، وقضيةُ مقابلةِ القدرةِ على ذلك، وقد رُجِّح ذلك وسيأتي.
¬__________
(¬1) "فتح العزيز في شرح الوجيز" وليس في المطبوع منه.
(¬2) ذكره صاحب "الغرر البهية" (4/ 371) و"فتح الوهاب" (2/ 135) و"مغني المحتاج" (5/ 120).
(¬3) "ما" سقط من (ل).
(¬4) "أسنى المطالب" (3/ 413) و"الغرر البهية" (4/ 371) و"فتح الوهاب" (2/ 135) و"مغني المحتاج" (5/ 120).
(¬5) في (ل): "وإن".

الصفحة 477