كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولَو أَرادَ السيِّدُ أَنْ يَطأَهَا فامتَنعَتْ، فقال السيدُ: "أَخبَرتْنِي بِتَمامِ (¬1) الاستِبراءِ" فإنَّه يُصدَّقُ السيِّدُ؛ كذا في "المنهاج" (¬2) و"الروضة" (¬3) تَبَعًا للشرحِ، وهو كلامٌ لا معْنى له فإنَّه لا مُحاكَمةَ عند حَاكمٍ حتَّى يُقالَ: "صدق".
واللائِقُ أَنْ يقال: عَمَلُ السيِّدِ بما أَخبَرتْه، وفيه وَجْه: أنَّه لا يُعمل به.
وهلْ لَها تَحليفُه؟ فيه وجهانِ، حقيقتُهُما أنَّه هَلْ لِلأَمَةِ المُخاصَمةُ في ذلك والارْتِفاعُ إلى الحَاكِم فيه الخِلافُ.
وكذا لو قالتْ "وطِئَنِي أبُوكَ، فأنَا حَرامٌ علَيكِ"، وأنكَرَ (¬4) هو ذلك؛ زاد في "الروضة" (¬5): الأصحُّ أنَّ لها التَّحليفَ في الصُّورَتَيْنِ، وعليها الامتناعُ إذا تيقَّنَتْ بقاءَ شيءٍ مِن الاستِبراءِ، ولا تَصيرُ الأَمَةُ فِراشًا إلَّا بالوَطْءِ الذي عُرِفَ بإِقْرارِه أو ببَيِّنةٍ (¬6)، فإذا وَلَدتْ [لزِمَن الإمكان] (¬7) مِن وَطْئِهِ، فإنَّه يلحقُهُ إلَّا أَنْ يَدعيَ الاستِبراءَ ويحلَّفُ على نفْي الوَلدِ.
وإذا وَلدتْ بعْدَ الاستِبراءِ لِدُونِ الإمكانِ فإنَّه يَلحَقُه، ويُلغى الاستِبراءُ،
¬__________
(¬1) في "الروضة" (8/ 437): "بانقضاء".
(¬2) "منهاج الطالبين" (ص 258).
(¬3) "الروضة" (8/ 437).
(¬4) في (ل): "فأنكر".
(¬5) "روضة الطالبين" (8/ 437) ولفظه: الأصح أن لها التحليف في الصورتين، وعليها الامتناعُ من التمكين إذا تحققت بقاء شيءٍ من زمن الاستبراء وإن أبحناها لهُ في الظاهر.
(¬6) في (ب): "بيمينه".
(¬7) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

الصفحة 478