كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وخُيِّرتْ فاختارتْ بقاءَ النكاحِ دُونَ المَهرِ -ولَا نَظيرَ لَها- وإنْ لَمْ يَطأْ (¬1) لَمْ تُخَيَّرْ ولا مَهْرَ لها.
6 - أوْ وَطِئ المرتَهِنُ الجاريةَ المرهونةَ بإذْنِ الراهِنِ -معَ الجَهْلِ بالتحريمِ- وطَاوَعَتْهُ، وقياسُه يأتِي فِي عامِلِ القِراضِ والمُستأجِرِ ونحوِهِما، ولَمْ يذْكُروه.
7 - [أو وُطِئَتْ حرْبيةٌ بشُبهةٍ أو مُرتدةٌ بشُبهةٍ، وماتَتْ على الرِّدَّةِ] (¬2).
8 - أوْ وُطِئَتْ مُفَوِّضَةٌ في (¬3) الكُفْرِ مَع اعتقادِهِم أَنْ لا مَهْرَ لَها بِحالٍ على طَريقةٍ، والأرجحُ الوجوبُ.
9 - أو وَطِئ المالكُ ممْلُوكتَه (¬4) غيرَ المكاتَبَةِ.
10 - أوِ الزوجُ (¬5) زوجتَه بعْد الوطْأةِ الأُولى إذْ هِيَ المقابَلَةُ بالمَهْرِ على الأرجحِ (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "يطأها".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "مع".
(¬4) في (ب): "مملوكة".
(¬5) في (أ): "أو المزوج".
(¬6) في (ب): "الأصح".

الصفحة 48