كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وحَصَلَ في جَوفِ آدميٍّ حيٍّ قبْلَ الحَولَينِ (¬1) على وجْهٍ مَخصوصٍ.
وهو مِمَّا ثَبتَ (¬2) حُكْمُهُ شَرعًا، وإنْ تقدَّمَ الرَّضاعُ البعثةَ المُحمديةَ لِمَا صحَّ مِن قَولِه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بنتِ أَبي سَلمةَ: "إنَّها لَو لَمْ تَكنْ (¬3) رَبيبتِي في حَجْرِي ما (¬4) حلَّتْ لِي أرْضعَتْيي وأبَاهَا ثُوَيْبةُ" (¬5).
وقال رسولُ اللَّه (¬6) -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابنةِ حمزةَ: "إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (¬7).
فَظهرَ (¬8) بذلك تَرتيبُ الحُكمِ الشَّرعيِّ لِما سَبقَ مِن الرَّضاعِ قَبْل البعثةِ.
[وقولُه تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
¬__________
(¬1) "قبل الحولين": سقط من (ل).
(¬2) في (ل): "يثبت".
(¬3) "تكن" سقط من (ب، ل).
(¬4) في (ل): "لما".
(¬5) "صحيح البخاري" (4813) عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يَا رسول اللَّه، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟ "فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن ذلك لا يحل لي" قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: "بنت أم سلمة؟ " قلت: نعم. فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن".
(¬6) "رسول اللَّه" زيادة من (ل).
(¬7) "صحيح البخاري" (4251)، و"صحيح مسلم" (11/ 1446) من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.
(¬8) في (ل): "وظهر".

الصفحة 482