كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

1 - أَنْ يكونَ مِن آدمِيَّةٍ (¬1)، ولم يقُلْ مِن (¬2) امرأةٍ.
وقال الشافِعِيُّ -رضي اللَّه عنه- في "الأم" (¬3) في الرضاع (¬4): "إنَّمَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْآدَمِيَّاتِ".
فعلى هذا؛ الرَّضاعُ مِن بَهيمةٍ أو ما يظهرُ مِن البحرِ على شَبَهِ الإنسانِ -وهُو أُنثى- لا يثبُتُ بِهِ التَّحريمُ (¬5).
أمَّا في البهيمةِ فنصَّ عليه، واتَّفق عليه الأصحابُ (¬6).
فلو ارتَضَعَ طِفلانِ مِن بَهيمةٍ فَلَا أُخوةَ بينهما بسببِ الَّلبنِ المذكورِ, لأنَّ الأُخوَّةَ مِن قِبَلِ الأُمومةِ (¬7)، ولا أُمومةَ، فَلَا أُخُوَّةَ مِن جهتِها، وقد ثبتَ (¬8) في الرَّضاعِ أُخوةُ الأبِ، وإنْ لم تثبتِ الأُمومةُ، كما في المُستَوْلَدَاتِ ونحو ذلك، وسيأتِي (¬9).
¬__________
(¬1) في (ل): "آدمي".
(¬2) "من" زيادة من (ل).
(¬3) "الأم" (5/ 28) وتمام كلامه: ولو شرب غلامٌ وجاريةٌ لبن بهيمة من شاة أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا رضاعًا إنما هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرمًا بين من شربه إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم.
(¬4) في (ل): "في الرضاع في الأم".
(¬5) "الروضة" (9/ 3).
(¬6) "مختصر المزني" (ص 333) و"الحاوي" (11/ 375) و"أسنى المطالب" (3/ 416) و"الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (4/ 373).
(¬7) في (ب): "مِن قِبَلِ الأُمومةِ فرعُ الأمومة".
(¬8) في (ب): "ثبتت".
(¬9) قال الماوردي في "الحاوي" (11/ 375): وقال بعض السلف -وأضيف ذلك إلى =

الصفحة 484