كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وأما الخُنثى (¬1): فإن اسْتُدِلَّ بلبنِهِ على أُنوثتِهِ عندَ (¬2) فَقْدِ سائِرِ الأَماراتِ فهو مُحَرِّم (¬3).
وعن أبِي إسحاقَ (¬4): يُعرض اللبنُ على القَوَابِلِ، فإنْ قُلْنَ: إنَّ مثلَ هذا اللبَنَ (¬5) لا يكونُ إلَّا لِلإناثِ، حُكِمَ بأُنُوثتِهِ، وَحَرَّمَ.
والمذهبُ أنَّه لا يثبُتُ بِهِ أُنوثةٌ؛ فعلى هذا يوقفُ التحريمُ على تبيُّنِ حالِهِ، فإنْ بأن أنَّه أُنثى ثَبَتَ التحريمُ، فإنْ قال بعد ذلك: "أنا ذَكَرٌ" لم يُقبلْ منهُ، وإنْ بأن أنَّه ذَكَرٌ، فَلَا تَحريمَ (¬6) إلَّا على وجهِ الكَرَابِيسيِّ (¬7).
* * *

2 - ومِن شرطِ ذاتِ اللبَنِ: أَنْ تكونَ حيةً حالَةَ (¬8) انفِصالِ اللبَنِ منها، فلو ارْتَضَعَ مِن مَيتةٍ أو حُلب لبَنُها (¬9) وهي ميتةٌ: لم يتعلَّقْ بِهِ التحريمُ (¬10).
¬__________
(¬1) "روضة الطالبين" (6/ 419).
(¬2) في (ل): "بعد".
(¬3) قال في "المجموع" (2/ 65): ولو ثار له لبن لم تثبت به أنوثته على المذهب فلو رضع منه صغير يوقف في التحريم فإن بأن أنثى حرم لبنه وإلا فلا.
(¬4) يعني المروزي.
(¬5) "اللبن" سقط من (ل).
(¬6) في (ب): "يحرم".
(¬7) راجع "البيان" (11/ 157).
(¬8) في (ل): "حال".
(¬9) في (ل): "منها".
(¬10) راجع "روضة الطالبين" (9/ 3) و"إعانة الطالبين" (3/ 286)، و"فتح الوهاب" (2/ 194).

الصفحة 487