كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولو حُلِب في حياتِها و (¬1) أُوجِرَهُ الرضيعُ بعد موتِها: حرَّم على النَّص المعتمَدِ (¬2)؛ لِخروج اللبنِ مِنها وهِي حيةٌ، وفِيه وجهٌ: أنَّه لا يُحَرِّم، إذْ لا أُمومةَ بعدَ الموتِ بِخِلاف الأُبوَّةِ بعدَ الموتِ، فإنَّها تثبُتُ اتِّفاقًا.
ومحلُّ هذا الوجهِ فِيما إذا ماتَتْ قبلَ (¬3) حصولِ اللبَنِ في فيهِ، أمَّا إذا ماتَتْ (¬4) بعْدَ حُصولِ اللبَنِ في فَيهِ، ثُم شرِبهُ [بعدَ موتِها] (¬5)، فإنَّه يحرِّمُ قطعًا.
وقِيل: الوجْهُ مُطلقًا، وهو الأرجحُ.
ولو خَرَجَ اللبَنُ مِن غيرِ الطرِيقِ المُعتادِ بأنْ خَرَجَ مِن ثُقبٍ في [الثَّدي، فالقياسُ أنَّه يُحرِّمُ، ولو قُطِع الثَّديُ فشُرِبَ مِن اللبَنِ الخَارِج مِن أصلِهِ حرَّم، وللمسألةِ شَبَهٌ بِخُروج المنيِّ مِن ثقبٍ في] (¬6) الذَّكَر أو في الأُنْثَيين أو انكسر صلبُهُ فَخَرَجَ مِنه المَنِيُّ (¬7)، لكن الأرجحُ هُنا التحريمُ؛ لوجود الغِذاءِ بِهِ، ومحلُّ ذلِك فِيما إذا كان مُسْتحيلًا، أمَّا إذا كان دمًا، فَلَا أثرَ له قطعًا.
* * *
¬__________
(¬1) "و" سقط من (ب).
(¬2) راجع "الأم" (5/ 31) / و"مختصر المزني" (ص 227).
(¬3) في (ب): "وقت".
(¬4) "أما إذا ماتت" مكررة بـ (ب).
(¬5) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(¬7) "حواشي الشرواني" (8/ 285).

الصفحة 488