وإنْ كانَ البالغُ مَجْنونًا فلا يُزوَّجُ مِنه إلا بالحاجةِ واحدةً لائقةً بحالِه (¬1) بِمَهْرِ المِثلِ فما دُونَه (¬2).
ويزوِّجُه الأبُ، ثُم الجَدُّ، ثم الوصيُّ، ثم الحاكِمُ (¬3).
وإنْ كان حُرًّا رَشيدًا يُزوَّجُ مِنَ الحَرائِرِ واحدَةً وثِنْتَينِ وثَلاثًا وأرْبعًا (¬4)، ولا يَزيدُ على أرْبعٍ، ولا يَمْنعُه (¬5) مِن ذلكَ فلسُهُ ولا فِسقُهُ.
* * *
* وأما العبدُ فلا يزوَّجُ إنْ كانَ صَغيرًا أو مَجنونًا، وإن كان بالغًا عاقلًا فلا (¬6) يُزوجُ بإذنِ المولَى، ولَيْسَ لِلْمَولَى إجبارُهُ على الأصحِّ، ولا له إجبارُ مَوْلاهُ، ويَنكِحُ بما سَمَّى له سيدُه والزائدُ على (¬7) المُسمَّى أو عن مَهْرِ المِثْلِ عِند الإطلاقِ فِي ذِمتِه يُتبَعُ به إذا عَتَقَ (¬8).
* وأمَّا المُحْرِمُ فلا يصحُّ تزويجُه كما سَبق فِي الحجِّ.
* وأمَّا المرتَدُّ فلا يصِحُّ تزويجُه.
¬__________
(¬1) في (ل): "لحاله".
(¬2) "الروضة" (7/ 94).
(¬3) "الروضة" (7/ 94).
(¬4) في (ل): "وثلاثٍ وأربعٍ".
(¬5) في (ل): "ولا يمنع".
(¬6) "فلا": سقط من (أ).
(¬7) في (ل): "عن".
(¬8) "الروضة" (7/ 101 - 102).